١٣ ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد
[ ٣٤١٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبدالله عليهالسلام منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو مريض ، إن اقيم عليه الحد مات (١) ، ما تقول فيه؟ فسألته ، فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها (٢) ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أتي برجل احتبن (٣) مستسقى البطن ، قد بدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بعذق فيه شمراخ (٤) ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ، ثم قرأ هذه الاية ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (٥).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عباد المكي (٦).
__________________
الباب ١٣
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ١.
(١) في التهذيب : خافوا أن يموت ( هامش المخطوط ).
(٢) ليس في المصدر.
(٣) الفقيه : أحبن ( هامش المخطوط ) ، والاحبن : المستسقي ، وهو الذي به داء الاستسقاء ، وهو داء تعظم منه البطن. ( النهاية ١ : ٣٣٥ ).
(٤) الشمراخ : هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر. « مجمع البحرين ( شمرخ ) ٢ : ٤٣٦ ».
(٥) ص ٣٨ : ٤٤.
(٦) التهذيب ١٠ : ٣٢ | ١٠٨.