[ ٣٤١٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم ، فانه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٤١٢٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل.
[ ٣٤١٣٠ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، رجم (١) إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لايرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢).
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٥.
(١) التهذيب ١٠ : ٤٥ | ١٦١.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٦.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ٢.
(١) في المصدر : يرجم.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٢ | ٤٩١ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٠ | ٩٤٨.