٢٠ ـ باب حكم من سرق حرا فباعه
[ ٣٤٧٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان ، ( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ) (١) ، قال : سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ] (٢) إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله (٣).
[ ٣٤٧٧٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده.
[ ٣٤٧٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يبيع الرجل وهما
__________________
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٧.
(١) في الكافي : عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري ، وفي التهذيب : عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري.
(٢) اثبتناه من المصدر.
(٣) الفقيه ٤ : ٤٨ | ١٧٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٣.