[ ٣٤٤٨١ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله عليهالسلام قال في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.
[ ٣٤٤٨٢ ] ٤ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وتضرب ثمانين جلدة (١).
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٢).
٥ ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى
من المصر
[ ٣٤٤٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما ، فقلت : هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
__________________
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٦.
(١) ليس في المصدر.
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ١٠ ، ويأتي ذيله في الباب ٣٠ من ديات الأعضاء.
(١) في الفقيه زيادة : عن صالح بن السندي ، وفي الوافي ٢ : ٥٤ أبواب الحدود عن كل مثله.
(٢) التهذيب ١٠ : ٦٤ | ٢٣٥.