١٩ ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون
يقذف أو يقذف
[ ٣٤١٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يازان ، لم يكن عليه حد.
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه (٣) ، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب (٤).
٢٠ ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم
قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك
[ ٣٤١٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
__________________
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٣ | ٢.
(١) الكافي ٧ : ٢٥٣ | ١.
(٢) التهذيب ١٠ : ٨٣ | ٣٢٥.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٩.
(٤) الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢٥.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٤ | ٢.