ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٤ ـ باب حد السفر المنافي للإحصان
[ ٣٤٢٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد مثله (٢).
[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ـ رفعه ـ قال : الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال : إذا قصر فأفطر (١).
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧٣.
(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ١٠ : ١٣ | ٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ | ٧٦٩.
(٢) المحاسن : ٣٠٧ | ٢٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١١.
(١) في المصدر : وأفطر.