علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٤٦٩ ] ٣ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما ، ثم اقتلوهما.
[ ٣٤٤٧٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبان بن محمد (١) عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا عليهالسلام ـ يعرف : بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : اتي أميرالمؤمنين عليهالسلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ، ثم أمر بهما فاحرقتا بالنار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم مع الاحصان (٣).
٢ ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
واحد مجردتين
[ ٣٤٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي
__________________
٣ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٢.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٥٤ | ١٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٣.
(١) في المصدر : بنان بن محمد.
(٢) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم.
(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١. الكافي ٧ : ٢١٢ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.