[ ٣٤١٧٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحد لا يورث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
أقول : وتقدم وجهه في الحديث الأول.
٢٤ ـ باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات
[ ٣٤١٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أتى رجل أميرالمؤمنين عليهالسلام برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أميرالمؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
[ ٣٤١٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يستحلف صاحب الحد.
[ ٣٤١٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ | ٢.
(١) التهذيب ١٠ ٨٣ | ٢٣٨.
الباب ٢٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ اكافي ٧ : ٢٥٥ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣١٠.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٠٢.
٣؟ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ | ٨٦٨.