ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات (٣).
٣١ ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد
خمسون جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى
[ ٣٤٤٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئامن مكاتبته؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله (١).
[ ٣٤٤٠١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الاحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله (١) جعفر عليهالسلام في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٦ | ٢٦.
(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ و ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الباب ٣١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٧.
(١) الفقيه ٤ : ٣٧ | ١٢٠.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٢.
(١) في الفقيه : عن أبي جعفر عليهالسلام ( هامش المخطوط ).