ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (٣).
[ ٣٤٤٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن زرارة (١) ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد.
[ ٣٤٤٠٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره (١) ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
[ ٣٤٤٠٤ ] ٥ ـ وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس.
__________________
(٢) الكافي ٧ : ٢٣٤ | ٤.
(٣) الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩١.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٣.
(١) كذا في المسوّدة ، لكن في المصححة الثانية : عن زراق ، ولعله : عمن رواه ، فلاحظ.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٨ ، والكافي ٧ : ٢٣٥ | ١١.
(١) في الكافي : عن محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٩.
(١) الكافي ٧ : ٢٣٨ | ٢٣.