أبواب حد القذف
١ ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم
الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف
[ ٣٤٤٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
[ ٣٤٤٨٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.
[ ٣٤٤٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبو عبدالله عليهالسلام نظرا شديدا ، قال : فقلت : جعلت فداك ، إنه مجوسي امه اخته ، فقال : أوليس
__________________
أبواب حد القذف
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٠ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٧.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤٠ | ٣.