فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة الهدى عليهمالسلام ، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء (١).
٢٩ ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا
المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين
[ ٣٤١٨٨ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي اخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).
٣٠ ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر
ذنبه ، ولا يفرط
[ ٣٤١٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كيفية الحكم.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإسناد : ١٢٢.
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٦ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.
ويأتي في الباب ١٣ من ديات النفس ، والباب ٨ من حد الزنا.
الباب ٣٠
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ | ٣.