٤٢ ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى
واقعها لم يكن عليه حد
[ ٣٤٤٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر ربه مما أتى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٤٣ ـ باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها
[ ٣٤٤٣٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعنى : ابن سعيد ـ عن ابن أبى عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها ، فقال : يا رسول الله إني احبها ، قال : فأمسكها.
[ ٣٤٤٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله
__________________
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٤. وأخرجه عن الكافي والفقيه ، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المتعة.
(١) تقدم عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٤٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٦.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٦٠ | ١٠.