[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يقضف امرأته ، قال : يجلد ، قلت أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (١).
أقول : حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.
وتقدم ما يدل على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٢١ ـ باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع
في العفو
[ ٣٤٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة نحوه (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (٢).
__________________
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٨٠ | ٣١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٤.
( ١ ) الفقيه ٤ : ٣٤ | ١٠٢.
( ٢ ) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مقدمات حدود.
(٣) يأتي في البابين ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٣ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٢.