[ ٣٤٣٣٣ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال لعمر ، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي عليهالسلام : هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها ، والله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) (١) فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال : احتط عليها حتى تلد ، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٧ ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف
محصنا كان أو غير محصن
[ ٣٤٣٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : سئل أبوجعفر عليهالسلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١).
[ ٣٤٣٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن
__________________
٧ ـ الإرشاد : ١٠٩.
(١) فاطر ٣٥ : ١٨.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود.
(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب حد القذف.
الباب ١٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٧.
(١) الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ٥.