٢٨ ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه
بغير قصد
[ ٣٤٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كنت عنده وسأله رجل : عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه الله به؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق (١) عبده ـ وفي نسخة : يستقلق عبده (٢) عبده ـ.
[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به ، فلا يفرق بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال (١).
__________________
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٨ : ٢٥٤ | ٣٦٠.
(١) الاستغلاق : التكليف والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) ٣ : ٢٧٣ ».
(٢) الاستقلاق : الانزعاج والاضطراب. « القاموس المحيط ( قلق ) ٣ : ٢٧٩ ».
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٨٨ | ٣٤١.
(١) الفقيه ٤ : ٣٦ | ١٠٩.