[ ٣٤٧٧٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع.
٢٢ ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
[ ٣٤٧٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع (٢) في الطير.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (٣).
[ ٣٤٧٧٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا قطع في ريش ـ يعني : الطير كله ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
__________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٨.
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٤.
(١) في التهذيب : عبدالله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ).
(٢) في الكافي : لا قطع.
(٣) الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٣٢.