أجبني فيهما جميعا (١) ، قال : إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ، فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر ـ وثمن مجن ربع دينار ـ.
[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض (١) الناس ، فقال عليهالسلام : أما هذا فهو (٢) مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).
٢٥ ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في
شيء مما يؤكل
[ ٣٤٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (١) ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره ،
__________________
(١) في المصدر : فأجبني فيهما.
٧ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢١٨ | ٢٧١.
(١) في المصدر : عروض.
(٢) في المصدر زيادة : من.
( ٣ ) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٣.
(١) في الكافي زيادة : وغيره.