عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
١٥ ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
[ ٣٥٠١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه؟ أم لا؟ فأجاب عليهالسلام : لا يحل أن يضربه (١) ، إن وافقك أمسكه ، وإلا فخل عنه.
__________________
(١) تقدم في البابين ٣٣ و ٤٧ من أبواب حد الزنا.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٤ | ٦١٩.