٣٦ ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة ، وان
أسلم عند ارادة اقامة الحد
[ ٣٤٤١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : يقتل.
[ ٣٤٤٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام وسؤاله عن ذلك ، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن عليهالسلام : يضرب حتى يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين سله عن هذا فانه شيء لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به السنة ، فكتب (١) : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب عليهالسلام : بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (٢) قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه (٣).
__________________
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٨ | ١٣٤ ، والكافي ٧ : ٢٣٩ | ٣.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣٨ | ١٣٥.
(١) في المصدر زيادة : إليه.
(٢) غافر ٤٠ : ٨٤ و ٨٥.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٧ | ٦٤.