محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت (١) فعليه عشر قيمتها (٢) ، وإن كانت حرة فعليه الصداق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ويأتي ما يدل عليه (٤).
٤٠ ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس
بينهما رحم ، او تحت فراشها
[ ٣٤٤٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
[ ٣٤٤٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنه رفع إلى أميرالمؤمنين عليهالسلام : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى مخروة (١) ، فمرغوه عليها ظهرالبطن ، ثم خلوا سبيله.
__________________
(١) في المصدر : فاقتضها.
(٢) في المصدر : ثمنها.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٤٥ من أبواب المهور ، وفي الباب ٨٢ من نكاح العبيد ، وفي الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.
(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من أبواب السحق ، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من ديات الاعضاءمن كتاب الديات.
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٦.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٥.
(١) الخرء بالضم : العذرة ، والموضع مخروة ، « القاموس المحيط ( خرئ ) ١ : ١٣ ».