١٤ ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم
يلزمه شيء من الحد
[ ٣٤١٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد.
[ ٣٤١٤٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل دعوناه إلى جملة (١) الإسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، اقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.
[ ٣٤١٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير ، زنى ، أو سرق ، أو شرب
__________________
الباب ١٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٣٩ | ١٢٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٨ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٩٧ | ٣٧٥.
(١) في المصدر زيادة : مانحن عليه من جملة.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤٩ | ٢.
(١) في المصدر زيادة : عمن رواه.