خمرا ، لم اقم عليه الحد إذا جهله ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٤١٤٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل دخل في الإسلام شرب (١) خمرا وهو جاهل ، قال : لم أكن اقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ، ولكن اخبره بذلك واعلمه ، فان عاد أقمت عليه الحد.
[ ٣٤١٤٥ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له : لم شربت الخمر وهي محرمة؟ فقال : إني (١) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها ، فقال علي عليهالسلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
__________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢١ | ٤٨٦.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٩ | ٣.
(١) في المصدر : فشرب.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٤٩ | ٤.
(١) في المصدر : انني لما.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.