بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : إن عدت قطعت يدك.
[ ٣٤٨١٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت : الصبي يسرق؟ قال : يعفا عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
[ ٣٤٨١٥ ] ١٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.
أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام عليهالسلام وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.
٢٩ ـ باب حكم سرقة العبد
[ ٣٤٨١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد سرق واختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع.
[ ٣٤٨١٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
__________________
١٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٢١ | ٤٨٤.
١٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ | ٢٨٠.
الباب ٢٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤ | ٥ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣٧ | ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٧.