السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.
[ ٣٤٨١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فاذا سرق من غير مواليه قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
[ ٣٤٨١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٤٨٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده.
قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣٧ | ٢٢.
(١) التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٨.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٥٠١.
(١) الكافي ٧ : ٢٦٤ | ٢٤.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١١ | ٤٣٩.