[ ٣٤٢٣٦ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء ) (١) قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قال : هن العفائف.
[ ٣٤٢٣٧ ] ١١ ـ علي بن جعفر ، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٣ ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة ، ولا
الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم
على أحدهما الزنا
[ ٣٤٢٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل.
[ ٣٤٢٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
__________________
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣١٣.
(١) النساء ٤ : ٢٤.
(٢) المائدة ٥ : ٥.
١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢١ : ٧١.
(١) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٢.