١٢ ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر
في شهر رمضان
[ ٣٥٠٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن ( كانت طاوعته ) (١) فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٣).
١٣ ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض
[ ٣٥٠٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال : يجب عليه
__________________
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١٢.
(١) في المصدر : لم يستكرهها.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٥ | ٥٧٤.
(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ٢٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٥ | ٥٧٦.