أراك شابا لا بأس بهبتك (١) ، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة.
[ ٣٤٦٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٤ ـ باب حد القطع وكيفيته
[ ٣٤٦٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال : من ههنا ـ يعني : من مفصل الكف ـ.
[ ٣٤٦٨٧ ] ٢ ـ وعن محمدبن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت
__________________
(١) في المصدر : بهيئتك.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٨ | ٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب حد الزنا.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب حدّ الزنا فلاحظ
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٢ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٢ | ٢.