٣٩ ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض
حرة ولو باصبعه
[ ٣٤٤٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني : عبدالله ـ وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين.
[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين.
[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.
[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
__________________
الباب ٣٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السحق.
(١) الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٥.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٦.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧٣.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السحق.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.