ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن جعفر بن رزق الله (٤).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر ابن رزق الله ، أو رجل عن جعفر بن رزق الله (٥) ، والأول عن محمد بن يحيى.
٣٧ ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
[ ٣٤٤٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ فقال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة.
قال : وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ قال : تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (١).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى (٣).
__________________
(٤) الاحتجاج : ٤٥٤.
(٥) الكافي ٧ : ٢٣٨ | ٢.
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٦ | ١٦٨.
(١) الفقيه ٤ : ٢٧ | ٦٧.
(٢) المقنع : ١٤٦.
(٣) علل الشرائع : ٥٨٠ | ١٤.