[ ٣٤٨٩٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يجوز قتل أحد من النصاب ، والكفار ، في دار التقية ، إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الناصب (١).
٦ ـ باب حكم الغلاة والقدرية
[ ٣٤٨٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشا بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) فقالوا : السلام عليك يا ربنا! فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرمثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
أقول : حمله الشيخ على المرتد عن ملة ، لما مر (٣).
__________________
٦ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٤.
(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب القذف ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس.
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ٨.
(١) الكافي ٧ : ٢٥٨ | ١٨.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٨ | ٥٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ٩٦٢.
(٣) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب.