ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
٥ ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو
أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان
[ ٣٤٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية.
أقول : وتقدم الوجه في المملوك (١).
٦ ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل
والمرأة
[ ٣٤٢٤٥ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال : الرجم.
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٤.
(٣) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣١٢.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ قرب الإسناد : ١١٠.