٢ ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب
الخمر مستحلا
[ ٣٤٦٠٢ ] ١ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال : لا يجب علي الحد إن الله يقول : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام فمشى إلى عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال : فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة ، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده ، فقال لعلي عليهالسلام : أشرعليّ ، فقال : حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين جلدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (٢) وغيرها (٣).
٣ ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
[ ٣٤٦٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
__________________
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ ارشاد المفيد : ١٠٨.
(١) المائدة ٥ : ٩٣.
(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.
(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٤ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٩١ | ٣٥١.