قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده .. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام نحوه (١).
وروا الشيخ مرسلا ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).
٣٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه
الحد ، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وان جنى في
الحرم اقيم عليه الحد فيه
[ ٣٤٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجا إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية ، اقيم عليه الحد في الحرم ، فانه لم ير للحرم حرمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (٢).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٨ | ٤٢.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٥٠٠.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب حد الزنا.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٦ | ٨٥٣.
(١) الفقيه ٤ : ٨٥ | ٢٧٣.
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.