أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٥ ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
[ ٣٤٥٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
[ ٣٤٥٢٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يقذف بالزنا ، قال : يجلد ، هذا في كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله .
[ ٣٤٥٢٣ ] ٣ ـ قال : وسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (١).
__________________
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١. الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٤ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٦٨ | ٢٥١ والاستبصار ٤ : ٢٣٣ | ٨٧٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٣.
(١) في المصدر زيادة : عن أبي بصير.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ذيل ٣.
(١) في علل الشرائع : قارنت ( هامش المخطوط ).