أبواب حد المرتد
١ ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ،
وذكر جملة من أحكامه
[ ٣٤٨٦٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت : أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما من الله ، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام ، لأن الإمام من الله ودينه من دين الله ، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال ، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ، وقال : ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
[ ٣٤٨٦٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن
__________________
أبواب حد المرتد
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٧٦ | ٢٣٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ١.