ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها (١)؟ فقال : نعم إن شاء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٤٤ ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج
يمنعها من الزنا
[ ٣٤٤٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن هلال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.
٤٥ ـ باب حكم من راى زوجته تزني
[ ٣٤٤٣٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله ، عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله؟ قال : يا سعد فأين الشهود الأربعة.
__________________
(١) في النسخة : إمساكها ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٤ | ٦١٧.
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ ـ المحاسن ٢٧٤ | ٣٨١.