أقول : لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم (١).
[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : ( فاذا احصن ) (١) قال : إحصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال : بلى.
أقول : المراد عليهن الجلد دون الرجم ، لما مضى (٢) ويأتي (٣).
٨ ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع
الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ
أمته بعدما زوجها
[ ٣٤٢٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال يضرب الحد.
أقول : المفروض عدم الاحصان.
__________________
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٣.
(١) النساء ٤ : ٢٥.
(٢) مضى في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٣ ، ورواه عن التهذيب في الباب ٧٦ من نكاح العبيد.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٤.