١٠ ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين
والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب
واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ،
ويقتلان في الرابعة
[ ٣٤٢٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا (١) في لحاف واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
[ ٣٤٢٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث (١) حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، والذي قبله بإسناده عن
__________________
الباب ١٠
فيه ٢٥ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٧٩٩ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النكاح المحرم.
(١) في المصدر : اخذا.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ١١.
(١) في التهذيب : الحد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ١٠ : ٤١ | ١٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٧٩٨.