أحمد بن محمد ، ابن أبي عمير مثله.
[ ٣٤٢٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف (١) ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، وسماعة بن مهران جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٢).
[ ٣٤٢٧٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
أقول : هذامحمول على الجلد دون المائة ، لما مضى (١) ويأتي (٢).
[ ٣٤٢٧٤ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء ، قال : سمعت عبدالله عليهالسلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٢.
(١) في المصدر : لحاف واحد.
(٢) التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٢
٤ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٣.
(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٥.