١٧ ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
[ ٣٤٥٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.
[ ٣٤٥٥٨ ] ٢ ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم؟ قال : يجلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٥٥٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد ابن صهيب ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن نصراني قذف مسلما ؛ فقال له : يا زان ، فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ، ويطاف به ، في أهل دينه لكي ينكل غيره.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).
__________________
الباب ١٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٠ | ٨٦٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ٥.
(١) التهذيب ١٠ : ٧٤ | ٢٨٤.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ٦.
(١) الفقيه ٤ : ٣٥ | ١٠٦.
(٢) التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٨٥.