قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمدبن محمد بن عيسى مثله (٢).
[ ٣٤٧٤٤ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا ، لأنهما مؤتمنان.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
١٥ ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
[ ٣٤٧٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هومؤتمن ، وقال في رجل أتى رجلا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، [ فلقى صاحبه ] (١) فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء ، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرمرة أنه لم يرسله ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل.
__________________
(٢) علل الشرائع ٥٣٥ | ٢.
٥ ـ علل الشرائع ٥٣٥ | ١.
(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) أثبتناه من المصدر.