[ ٣٤٥٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسين بن علي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١) قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ، ان ذلك يدخل على رسول الله صلىاللهعليهوآله .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
١٨ ـ باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
ولزمهما التعزير
[ ٣٤٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (١) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (٢).
__________________
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٨٧ | ٣٣٩.
(١) في الفقيه : عن أبي عبدالله عليهالسلام.
(٢) الفقيه ٤ : ٣٥ | ١٠٧.
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٠ | ٢.
(١) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ١٠ : ٨١ | ٣١٦.