أستحيي (١) من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها ، ولا رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.
٦ ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم
يجز قطع يمينه
[ ٣٤٧١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل امر به أن تقطع يمينه ، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم (١) وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢).
٧ ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب
أو الخوف
[ ٣٤٧١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت
__________________
(١) في المصدر : لأستحي.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٧.
(١) في المصدر : المغنم.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٤ | ٤٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٠.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٩.