أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٤٧١٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (١).
[ ٣٤٧١٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر (١) ، عن أبيه ، أن عليا عليهمالسلام كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ، فالاستثناء منقطع.
__________________
(١) علل الشرائع : ٥٣٥ | ١.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ٦.
(١) التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٢.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١١.
(١) في المصدر : أبي جعفر عليهالسلام.