أبواب الدفاع
١ ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء ، وقتله إذا
لم يندفع إلا به
[ ٣٥٠١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (٢) وغيره (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
__________________
أبواب الدفاع
الباب ١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.
(١) التهذيب ١٠ : ٢١١ | ٨٣٣.
(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حد المحارب.
(٤) يأتي في الأبواب ٢ ـ ٦ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.