وخصوصا (٣).
٣٢ ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد
[ ٣٤٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
٣٣ ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي
[ ٣٤٨٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه (١) وانصرفنا ، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون
__________________
(٣) تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٩.
(١) الكافي ٧ : ٢٥٩ | ١٩ علق المصنف : هذا مروي في باب الإباق « منه ».
(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٢ | ٥٦٢.
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٧.
(١) الجوالق : وعاء جمعه جواليق. ( القاموس المحيط ـ جلق ـ ٣ : ٢١٨ ).