مع الرجوع (٢) من المشفوع له ، ولا يشفع (٣) في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٤).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلا أنه قال : إذا رأيت الدم (٥) ، وقال : مع الرضا من المشفوع له (٦).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٧).
٢١ ـ باب انه لا كفالة في حد
[ ٣٤١٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا كفالة في حد.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
__________________
(٢) في التهذيب : الرضى ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر : تشفع.
(٤) الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٥.
(٥) في التهذيب : الندم.
(٦) التهذيب ١٠ : ١٢٤ | ٤٩٨.
(٧) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٥ من أبواب كيفية الحكم.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٤٩٩.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وتقدم في الباب ١٦ من كتاب الضمان.