ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٧ ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع
وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين
[ ٣٥٠٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من سمع رجلا ينادي : يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (١) وغيره (٢).
__________________
(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٥ | ٣٥١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.
(١) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.
(٢) تقدم في البابين ١٨ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.