يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (١) ، يا منكوح في دبره ، فان عليه حد القاذف.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام.
٤ ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
[ ٣٤٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله (١).
[ ٣٤٥٠٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.
__________________
(١) في التهذيب : مفتوح ( هامش المخطوط ) ، العفج : النكاح ( الصحاح ـ عفج ـ ١ : ٣٢٩ ).
(٢) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٥.
الباب ٤
فيه ٢٢ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٥ | ٢٣٧.
(١) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٧ ، التهذيب ١٠ : ٧١ | ٢٦٦.